The whole text

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decree No. 10942 of 13 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 43 of 17 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

شرط السن:

1) يحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على أساس القاعدة الغريغورية.

2) يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضان في الفقرة 2 من المادة 4 من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ الولادة حتى أول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام, في ما يتعلق بالمستخدمين الذين يمكن استخدامهم بدون مباراة وحتى موعد بدء المباراة بالنسبة للوظائف الأخرى.

3) يذكر سن المستخدم في قرار استخدامه بالاستناد إلى صورة طبق الأصل عن قيده في سجل الأحوال الشخصية, وإذا كان تاريخ الولادة غير معروف, فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الأول من تموز من سنة ولادته. وإذا كان شهر الولادة معروفا دون اليوم فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

4) لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم أي تصحيح يطرأ عليه بعد صدور القرار بالموافقة على الاستخدام, وذلك مهما كان نوع التصحيح أو سببه, وسواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي أو عن طريق القضاء النزاعي. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار أي تصحيح طرأ على سن المستخدم بعد أول آذار من العام 1943.

5) تطبق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على المستخدم الذي تتم إعادة استخدامه مجددا بعد تركه المجلس فلا يؤخذ بعين الاعتبار إلا سنه بتاريخ استخدامه لأول مرة.

المادة 5 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/5/