The whole text

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار No repeal recorded

المادة 58

Article 58 of Decree No. 10942 of 13 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 43 of 17 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 58

أ) يحق للأجير الذي أمضى في خدمة المجلس /300/ ثلاثماية يوم عمل فعلي على الأقل الاستفادة من إجازة إدارية مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر بكاملها. ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.

ب) يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها سنتان.

ج) للمجلس أن يختار تاريخ هذه الإجازة السنوية بحسب مقتضيات الخدمة. ولا يجوز أن تتجزأ هذه الإجازة إلا بناء على طلب الأجير.

د) لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد انتهاء الإجازات التي يستحقها الأجير.

المادة 58 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/58/