المادة 66
يعطى الأجير بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس في حال وفاة أحد أفراد عائلته (زوجه أو أولاده أو والديه) مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة, شرط أن يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية سنة كاملة.
نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار No repeal recorded
Article 66 of Decree No. 10942 of 13 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 43 of 17 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.
يعطى الأجير بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس في حال وفاة أحد أفراد عائلته (زوجه أو أولاده أو والديه) مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة, شرط أن يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية سنة كاملة.
المادة 66 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/66/