The whole text

مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Decree No. 2776 of 12 Oct 1992. Published in Official Gazette issue 43 of 22 Oct 1992. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

مادة 21: الغي نص المادة 354 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قرارات وانظمة الجمارك يعود, حسب الحالات , اما للمجلس الاعلى للجمارك او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم. اولا- يمارس رؤساء الاقاليم حق المصالحة على الشكل التالي: 1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 362 2- يبت رؤساء الاقاليم, بشرط موافقة المدير العام, في الاحوال التاليؤ: آ- في المخالفات التي تقع تحت احكام المواد 363 الى 367. ب - في كافة المخالفات الاخرى عندما لا تتجاوز قيمة البضائع /000 400/ ل.ل (اربعماية الف ليرة لبنانية) وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهبة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع /000 400/ ل.ل (اربعماية الف ليرة لبنانية), اذا كان مبلغ الرسوم لا يتجاوز /000 120/ ل.ل (ماية وعشرين الف ليرة لبنانية). ثانيا- يبت مدير الجمارك العام في الامر, اذا تجاوزت قيمة البضائع في المخالفات المذكورة في الفئة (ب ) اعلاه /000 400/ ل.ل (اربعماية الف ليرة لبنانية) ولم تتجاوز /000 000 5/ ل.ل خمسة ملايين ليرة لبنانية) وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع /000 000 5/ ل.ل (خمسة ملايين ليرة لبنانية) اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن /000 200 1/ ل.ل (مليون ومايتي الف ليرة لبنانية). يبت المجلس الاعلى للجمارك في الحالات الاخرى, غير المنصوص عليها اعلاه, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام."

المادة 21 من مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/192886/article/21/