All legislation

مرسوم Decree No. 7153 15/10/1946

Unofficial English title

Determining the conditions required of those wishing to enter the School of Arts and Crafts (vocational branch) and the specialized branch

Official title, in Arabic تعيين الشروط اللازمة للراغبين في الدخول الى مدرسة الصنائع والفنون (الفرع المهني) والمتخصص

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7153 of 15 Oct 1946. Published in Official Gazette issue 43 of 23 Oct 1946. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7153
Date
15/10/1946
Official Gazette
Issue 43, 23/10/1946, p. 1111-1112
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 7153 تاريخ 15/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على المرشح الذي يرغب في الدخول الى مدرسة الصنائع والفنون (الفرع المهني والتخصص ): 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون في الثالثة عشرة من عمره على الاقل والسادسة عشرة على الاكثر 3- ان يكون حاصللا على شهادة الدروس الابتدائية 4- ان يقدم شهادة من طبيب رسمي تثبت ان حالته الصحية تمكنه من متابعة دروس المؤسسة الصناعية 5- ان يفوز في مباراة تقام خصيصا في بيروت تحدد مواد هذه المباراة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 2

مادة 2: حدد عدد التلامذة في السنة الاولى من الدروس الصناعية بخمسين تلميذا لا يمكن تجاوزه.

المادة 3

مادة 3: مدة الدراسة في مدرسة الصنائع والفنون اربع سنوات منها سنتان للدروس المهنية وسنتان للتخصص . ويشمل التعليم دروسا نظرية وعملية تحدد موادها بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 4

مادة 4: تعطى في نهاية سنتي الدراسة المخصصتين للدروس المهنية شهادة رسمية تدعى"شهادة الدروس المهنية الابتدائية " واما في نهاية سني الدراسة الاربعة فتعطى شهادة رسمية تدعى "شهادة انهاء الدروس الصناعية" مع بيان نوع التخصص .

المادة 5

مادة 5: تقام الامتحانات المحددة بموجب الفقرة الاولى من المادة السابعة امام لجنة خاصة تعين بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. اما الامتحانات المحددة بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة فهي تقدم امام لجنة تؤلف خصيصا لهذه الغاية بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 6

مادة 6: تعطى شهادة انهاء الدروس الصناعية لمن نال علامة 20/12 على الاقل. اما الطلاب الذين يحصلون على معدل يتجاوز ال14 على عشرين فيعطون شهادة امتياز.

المادة 7

مادة 7: يطرد من المدرسة كل تلميذ لا ينال المعدل القانوني (20/12) المطلوب للانتقال من سنة الى سنة على ان الطلاب الذين يكونون قد تغيبوا لاسباب صحية بموجب اجازات خطية من مدير المدرسة لمدة شهر ونصف على الاقل يمكن ان يسمح لهم باعادة سنة الدروس بعد موافقة مجلس المعلمين وتصديق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 8

مادة 8: الغيت جميع الاحكام السابقة التي تخالف احكام هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا

Related

More from the same year.

1946