المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له الى /200 2/ ل.ل. الفان ومايتا ليرة لبنانية في الشهر.
مرسوم Decree No. 3476 13/10/1986
Unofficial English title
Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل الرواتب فيه
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 3476 of 13 Oct 1986. Published in Official Gazette issue 43 of 23 Oct 1986. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء علىالدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 3088 ترايخ 11/4/1972 (تنظيم نظام مستخدمي المركز التربوي للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 3153 تاريخ 19/4/1986 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل رواتب الموظفين فيه),
بناء على المرسوم رقم 3166 تاريخ 25/4/1986 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء الزيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 383 تاريخ 16/6/1986
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 49/86 تاريخ 23/6/1986),
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له الى /200 2/ ل.ل. الفان ومايتا ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء وفاقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1986 وفقا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 3166 تاريخ 25/4/1986
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون
Related