All legislation

مرسوم Decree No. 2353 12/10/1979

Unofficial English title

Determining the cases of automatic exemption from military service obligations

Official title, in Arabic تحديد حالات الاعفاء الحكمية من موجبات خدمة العلم

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2353 of 12 Oct 1979. Published in Official Gazette issue 43 of 25 Oct 1979. Articles: 4. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2353
Date
12/10/1979
Official Gazette
Issue 43, 25/10/1979, p. 842-843
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 by مرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 from 15/07/1993
Amended by
مرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2353 تاريخ 12/10/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى حكما من موجبات خدمة العلم كل لبناني اتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثلاثين من عمره, وجد في احدى الحالات التالية: اولا: الاعفاء النهائي: أ- الابن الوحيد. ب - المصاب بمرض او عاهة غير قابلة للشفاء تمنعه مؤقتا من اداء خدمة العلم بكافة اشكالها. ج- المعيل الوحيد لابيه او امه او لاخوته واخواته. د- رجل الدين الممارس لواجباته الدينية حسب الشرع التابع له. ه- جميع عناصر القوى المسلحة (وفقا لمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967) التي ادت او تؤدي الخدمة العسكرية شرط ان لا تقل سنوات الخدمة الفعلية عن الثلاث . و- السجين الذي ينفذ عقوبة قضائية تتعدى مدتها السن المحددة لخدمة العلم. ز- المحكوم باسقاطه من الحقوق المدنية بحكم نهائي. ح- من نفذ التدريب العسكري في المدارس او الثكنات قبل تطبيق قانون الخدمة العلم واعطي بطاقة "احتياطي". ثانيا: الاعضاء الى اجل أ- التلامذة والطلاب المنتسبون نهارا الى المدارس والكليات والجامعات حتى انتهاء دراستهم شرط الا تتعدى اعمارهم الثمانية والعشرين سنة. ب - المصاب بمرض او عاهة قابلة للشفاء تمنعه من اداء خدمة العلم بكافة اشكالها. ج- الاكبر سنا في حال دعوة شقيقين معا لدورة واحدة. د- السجين الذي ينفذ عقوبة قضائية مبرمة حتى انتهاء مدة الحكم. ه- الموقوف بجناية او جنحة حتى صدور الحكم بحقه وتنفيذ العقوبة ما لم يخل سبيله. و- الموجود مؤقتا خارج الاراضي اللبنانية. ز- اعضاء الحكومة والمجلس النيابي طيلة مدة ولايتهم. ح- الاسماء التي تسحب بالقرعة.

المادة 2

مادة 2: يفقد المستفيد حقه في الاعفاء عند زوال السبب بقرار من قائد الجيش بناء على طلب الادارة او صاحب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: تحدد قيادة الجيش بتعليمات تطبيق احكام هذا المرسوم وتراعى فيها الانظمة المعمول بها في الجيش .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف

Related

More from the same year.

1979