المادة 4
مادة 4: تحدد الهيئة المكلفة تأمين عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 3209 of 15 May 1972. Published in Official Gazette issue 43 of 29 May 1972. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد الهيئة المكلفة تأمين عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 4 من مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/193097/article/4/