المادة 4
مادة 4: تحدد الهيئة المكلفة تأمين عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 29/05/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد الهيئة المكلفة تأمين عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 4 من مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/193097/article/4/