The whole text

مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 3209 of 15 May 1972. Published in Official Gazette issue 43 of 29 May 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: ريثما يتم طبع السندات تطبق الاحكام التالية: أ - تقيد السندات عند الاكتتاب وعند التفرغ عنها باسم صاحبها في سجلات خاصة تفتح لدى الهيئة المذكورة في المادة الرابعة من هذا المرسوم وتصدر هذه الهيئة الايصالات المؤقتة بتفويض من وزير المالية. ب - يجرى تحويل السندات من مصرف الى اخر وفقا لطلب المتفرغ له. ج - اذا لم يكن المكتتب مصرفا يجب ان يمثله مصرف يعمل باسمه ولحسابه.

المادة 6 من مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/193097/article/6/