Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 29/05/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: ريثما يتم طبع السندات تطبق الاحكام التالية: أ - تقيد السندات عند الاكتتاب وعند التفرغ عنها باسم صاحبها في سجلات خاصة تفتح لدى الهيئة المذكورة في المادة الرابعة من هذا المرسوم وتصدر هذه الهيئة الايصالات المؤقتة بتفويض من وزير المالية. ب - يجرى تحويل السندات من مصرف الى اخر وفقا لطلب المتفرغ له. ج - اذا لم يكن المكتتب مصرفا يجب ان يمثله مصرف يعمل باسمه ولحسابه.

المادة 6 من مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/193097/article/6/