All legislation

مرسوم Decree No. 1790 21/05/1965

Unofficial English title

Determining the allowances of an honorary committee

Official title, in Arabic تحديد تعويضات لجنة شرفية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1790 of 21 May 1965. Published in Official Gazette issue 43 of 31 May 1965. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1790
Date
21/05/1965
Official Gazette
Issue 43, 31/05/1965, p. 714
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1790 تاريخ 21/05/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون 26 تشرين الثاني سنة 1952

بناء على المرسوم رقم 10679 تاريخ 18 تشرين الثاني 1955

القاضي بتأليف لجنة لتحديد الشرفية المترتبة على الاراضي

التي لحقها تحسن ملموس من جراء تحويلها الى اراضي مروية

بواسطة مياه رأس العين ومياه القاسمية فرع صور.

بناء على المادة الثانية من المرسوم رقم 18421 تاريخ 21

كانون الثاني سنة 1958

بناء على المرسوم رقم 9560 تاريخ 25 ايار 1962

بناء على المرسوم رقم 11714 تاريخ 4 كانون الثاني 1963

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ

29/7/1964 و28/4/65

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس واعضاء اللجنة المكلفة بتحديد الشرفية المترتبة على الاراضي التي لحقها تحسن ملموس من جراء تحويلها الى اراضي مروية بواسطة مياه رأس العين او مياه القاسمية فرع صور تعويضا يوازي واحد بالمئة (1%) من قيمة الاموال المحصلة من استيفاء تعويض الشرفية ضمن الشروط التالية 1- ان لا يتجاوز هذا التعويض سنويا النسب التالية: ثلاثة الاف وستماية ليرة لبنانية 3600 ل.ل - للرئيس الفين واربعماية ليرة لبنانية 2400 ل.ل - للعضو 2- ان يؤخذ هذا التعويض من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة 3- اعتبار ان هذا التعويض يشمل تعويضات النقل والانتقال والاعمال الاضافية بنسبة خمسين بالمئة (50%) للنقل والانتقال وخمسين بالمئة (50%) للاعمال الاضافية.

المادة 2

مادة 2: تعطى مكافأة نقدية بمثابة تعويض الى رئيس واعضاء اللجنة المذكورة عن المدة التي سبقت صدور هذا المرسوم وتحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 3

مادة 3: على اللجنة ان تنهي الاعمال الموكولة اليها خلال مدة سنتين تبتدىء اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 21 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2862 تاريخ 28/10/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

Related

More from the same year.

1965