All legislation

مرسوم Decree No. 7421 23/10/1995

Unofficial English title

Declaring the works of the project to supply Khirbet Rouha village with drinking water from the Bou Ghazali, Marj and Barkash springs (works to build a conveyance line from the springs to the village reservoir, Rashaya district - Bekaa Governorate) to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية خربة روحا بمياه الشرب من ينابيع بو غزالي والمرج وبركش (اشغال انشاء خط جر من الينابيع الى خزان القرية (قضاء راشيا-محافظة البقاع) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7421 of 23 Oct 1995. Published in Official Gazette issue 44 of 2 Nov 1995. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7421
Date
23/10/1995
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1995, p. 1256
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7421 تاريخ 23/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية-المديرية

العامة للتجهيز المائي والكهربائي العائد

لمشروع تموين قرية خربة روحا بمياه الشرب

من ينابيع بو غزالي والمرج وبركش (اشغال

انشاء خط جر من الينابيع الى خزان القرية)

(قضاء راشيا-محافظة البقاع),

بناء على اقتراح وزير المواد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية خربة روحا بمياه الشرب من ينابيع بوغزالي والمرج وبركش (اشغال انشاء خط جر من الينابيع إلى خزان القرية) (قضاء راشيا ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك القسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: الياس حبيقة ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية.

Related

More from the same year.

1995