All legislation

مرسوم Decree No. 7442 26/10/1995

Unofficial English title

Amending the procedures for implementing Supreme Customs Council Decision No. 76/95

Official title, in Arabic تعديل اصول تنفيذ قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 76/95

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7442 of 26 Oct 1995. Published in Official Gazette issue 44 of 2 Nov 1995. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7442
Date
26/10/1995
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1995, p. 1244-1245
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7442 تاريخ 26/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين

الاول 1993 (اعطاء الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ

21 تشرين الثاني 1939 (تعيين الموعد الذي

تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)

وتعديلاته,

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 76 تاريخ 20/09/1995 (تشجيع الصناعة

الوطنية وحمايتها),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

04/10/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 76 تاريخ 20 أيلول 1995, يعمل بالقرار المذكور, وفيما يتعلق بالبضائع التي زيدت الرسوم عليها والتي يثبت للجمارك انها شحنت رأسا إلى لبنان قبل تاريخ توقيع القرار المذكور, وفقا لاحكام المادة 14 من قانون الجمارك ولاحكام البندين التاليين: 1 ـ ان البضائع التي وصلت إلى لبنان ولم تؤد الرسوم عنها تعطى مهلة خمسة ايام اضافية كاملة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم, لتأدية الرسوم الجمركية السابقة. 2 ـ ان البضائع التي اديت الرسوم عنها وفقا لاحكام قرار المجلس الاعلى المذكور اعلاه تستفيد من احكام التعريفة السابقة ويرد فرق الرسوم المستوفى, على ان يتقدم اصحاب العلاقة بطلبات بهذا الشأن من الجمارك وذلك ضمن مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 26 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1995