The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 61

Article 61 of Legislative decree No. 104 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 61

مادة 61: 1- اذا حالت مقتضيات الخدمة دون استفادة عسكريي الامن العام كليا او جزئيا من المأذونية السنوية, يتقاضون في آخر السنة عن كل يوم لم يتمتعوا بها تعويضا ماليا تساوي قيمته قيمة تعويض الحجز الاقصى المحدد له والنافذة في حينه. 2- يجوز لعسكري الامن العام في مثل هذه الحالة التنازل عن حقهم في التعويض وتحويل ما تبقى من مأذونيتهم السنوية الى السنة التالية. واذا حالت الظروف دون تمتعهم بالايام المحولة, يفقدون نهائيا حقهم في التعويض عنها.

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/61/