المادة 63
مادة 63: يمنح المدير العام المأذونيات التي تتعدى مدتها الاربعة ايام, بما فيها المأذونيات خارج البلاد, اما المأذونيات التي لا تتعدى الاربعة ايام فتمنح وفقا لتعليمات دائمة يصدرها المدير العام.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 63 of Legislative decree No. 104 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 63: يمنح المدير العام المأذونيات التي تتعدى مدتها الاربعة ايام, بما فيها المأذونيات خارج البلاد, اما المأذونيات التي لا تتعدى الاربعة ايام فتمنح وفقا لتعليمات دائمة يصدرها المدير العام.
المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/63/