المادة 63
مادة 63: يمنح المدير العام المأذونيات التي تتعدى مدتها الاربعة ايام, بما فيها المأذونيات خارج البلاد, اما المأذونيات التي لا تتعدى الاربعة ايام فتمنح وفقا لتعليمات دائمة يصدرها المدير العام.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 63: يمنح المدير العام المأذونيات التي تتعدى مدتها الاربعة ايام, بما فيها المأذونيات خارج البلاد, اما المأذونيات التي لا تتعدى الاربعة ايام فتمنح وفقا لتعليمات دائمة يصدرها المدير العام.
المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/63/