The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 80

Article 80 of Legislative decree No. 104 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 80

مادة 80: لا يجوز ان يكون في عداد هيئة المجلس التأديبي: 1- من تربطه بالمحال قرابة او لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة. 2- مقدمو الشكوى او واضعو التقارير الاولية وكل من حقق فيها او ابدى رأيا بشأنها بصورة رسمية. 3- من سبق له ان كان في عداد هيئة محكمة عسكرية او مجلس تأديبي كلف النظر في القضية نفسها.

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/80/