The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 85

Article 85 of Legislative decree No. 104 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 85

مادة 85: 1- يحق لكل من المدير العام والمحال على المجلس التأديبي ان يعترض على نتيجة القرار الى وزير الداخلية وذلك خلال: 20 يوما من وصول الملف الى المديرية العامة فيما يختص باعتراض المدير العام. 15 يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى المحال فيما يختص باعتراض هذا الاخير. 2- في حالة الاعتراض , تعين هيئة استئنافية للنظر في القضية مجددا وتشكل هذه القضية وفقا لما هو محدد في المادة 79 من هذا المرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية اذا كان المحال رتيبا او فردا, وعلى الهيئة المشكلة ان تتقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة 82 السابقة.

المادة 85 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/85/