The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 87

Article 87 of Legislative decree No. 104 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 87

مادة 87: 1- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة 85 من هذا المرسوم الاشتراعي, لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية والقضائية, بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل. أ- المراسيم والقرارات القاضية بأحالة الضباط والرتباء والافراد الى المجلس التأديبي. ب - المراسيم والقرارات القاضية بتعيين الهيئة الاستئنافية. د- المراسيم والقرارات المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية. 2- لا يجوز ملاحقة السلطات ذات الصلاحية في الاحالة على المجلس التأديبي وفي تعيين الهيئة الاستئنافية وكذلك رئيس واعضاء ومقرر المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية امام اي مرجع قضائي بطلب تعويضات بداعي ارتكاب خطأ جسيما كان ام بسيطا.

المادة 87 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/87/