All legislation

مرسوم Decree No. 4279 27/10/1993

Unofficial English title

Expropriation of part of the surplus of private road No. 701 in the Zuqaq al-Blat real estate area (Beirut city) to annex it to parcel No. 321 of the same real estate area

Official title, in Arabic استملاك قسم من فضلة الطريق الخاص رقم 701 من منطقة زقاق البلاط العقارية (مدينة بيروت) لضمه الى العقار رقم 321 من المنطقة العقارية ذاتها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4279 of 27 Oct 1993. Published in Official Gazette issue 44 of 4 Nov 1993. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4279
Date
27/10/1993
Official Gazette
Issue 44, 04/11/1993, p. 1048/1049
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4279 تاريخ 27/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9 ايلول 1983

(قانون التنظيم المدني), لا سيما المادة 18 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد العبد زين فارس

مالك العقار رقم 321 من منطقة زقاق البلاط العقارية

المتضمن طلبه شراء قسم من فضيلة الطريق رقم 701

(زقاق البلاط) لضمها الى عقاره المذكور تطبيقا للمادة

18 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

وموافقة الاجهزة المختصة في بلدية بيروت على طلبه

باعتبار ان هذه الفضلة هي غير صالحة للبناء,

بناء على موافقة محافظ مدينة بيروت رقم 9716 تاريخ

29/01/1993

بناء على كتاب نائب رئيس اللجنة القائمة بأعمال

مجلس بلدية بيروت رقم 477/م/1992 تاريخ 27/05/1993

بناء على اقتراح وزير الشؤون وزير البلدية والقروية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استملك القسم من فضلة الطريق الخاص رقم 701 من منطقة زقاق البلاط العقارية (مدينة بيروت) المبين باللون الاحمر والمحدود بالاحرف (أ-ب-ج-د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من اجل بيعه وضمه الى العقار رقم 321 من المنطقة العقارية ذاتها.

المادة 2

مادة 2: يجرى تحديد المساحة النهائية للقسم المستملك من قبل الدوائر الفنية المختصة في بلدية بيروت, ويحدد ثمن المبيع على اساس المساحة المذكورة وفقا للتخمين الذي حددته اللجنة الخاصة في البلدية بتقريرها المؤرخ في 26/10/1992

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجية

Related

More from the same year.

1993