All legislation

مرسوم Decree No. 2747 04/11/1985

Unofficial English title

Extension of the deadlines set in Legislative Decree No. 17 dated 25-3-1983, as amended, concerning the extension of deadlines for owners to submit loan applications to rebuild or restore residential units and their common areas

Official title, in Arabic تمديد المهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25-3-1983 المعدل المتعلق بتمديد مهل تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء او ترميم الوحدات السكنية والاقسام المشتركة العائدة لها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2747 of 4 Nov 1985. Published in Official Gazette issue 44 of 14 Nov 1985. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2747
Date
04/11/1985
Official Gazette
Issue 44, 14/11/1985, p. 657-658
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2747 تاريخ 04/11/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء او ترميم الوحدات السكنية والاقسام المشتركة العائدة لها مدة اربعة اشهر تسري من تاريخ العمل بهذا المرسوم. مع مراعاة احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/1983 يحق للمستأجرين خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تقديم طلبات للحصول على قروض لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها.

المادة 2

مادة 2: تمدد لمدة لا تزيد على ستة اشهر للترميم وعلى ثمانية عشر شهرا لاعادة البناء مهل تنفيذ الاشغال المحددة في اتفاقيات القروض المعقودة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم, على ان تعدل اتفاقية القرض ويسري التمديد اعتبارا من تاريخ التعديل, وتؤخر مواعيد استيفاء الاقساط لمدة تساوي المدة الفاصلة بين تاريخ عقد الاتفاقية السابقة وتاريخ تعديلها. وفي هذه الحالة تعدل قيمة القروض في الاتفاقيات المعقودة في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 وتعديلاته بحيث لا تتجاوز قيمة القرض الواحد للاشغال المنفذة وغير المنفذة الحدود القصوى المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83. على المقترض الراغب بالتمديد ان يطلب ذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تحت طائلة سقوط حقه بالافادة من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 المعدل وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة منه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: كميل شمعون

Related

More from the same year.

1985