All legislation

مرسوم Decree No. 1271 10/09/1999

Unofficial English title

Amending Decree No. 8861 dated 25/07/1996 (regulation and licensing of advertisements)

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 (تنظيم الاعلانات والترخيص لها)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1271 of 10 Sep 1999. Published in Official Gazette issue 44 of 16 Sep 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1271
Date
10/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2619-2620
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1271 تاريخ 10/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 (قانون السير),

بناء على المرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 (تنظيم الاعلانات والترخيص بها),

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية والسياحة والاعلام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 185/98­ 99 تاريخ 12/07/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/08/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 (تنظيم الاعلانات والترخيص بها) كما يلي: 1­ تضاف الى نهاية المادة الثانية فقرة جديدة تعطى الرقم /14/ هذا نصها: 14- يسمح بوضع الاعلانات على المركبات شرط التقيد باحكام الفقرة (3) من المادة 43 من القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير). 2­ يلغى نص الفقرة (9) من المادة الخامسة. 3­ يلغى نص المادة السابعة ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة السابعة: طلب الترخيص : يقدم الطلب الى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ضمن النطاق البلدي والى كل من المحافط (في القضاء المركزي) او القائمقام (في القضاء), وذلك خارج النطاق البلدي, على ان يتضمن: أ­ بالنسبة للاماكن المحددة في الفقرات من (1) لغاية (13) ضمنا من المادة الثانية من هذا المرسوم: 1­ اسم وصفة مقدمه وعنوانه الكامل ورقم هاتفه في حال توافره والمنطقة العقارية المنوي وضع الاعلان فيها ورقم العقار. 2­ افادة عقارية للعقار الذي سيوضع الاعلان فيه لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر. 3­ افادة تخطيط وارتفاق لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثةَاشهر. 4­ بوليصة تأمين للوحة ضد الغير. 5­ مستند يثبت عدم اضاءة الاعلان بواسطة التعدي على شبكات الطاقة. 6­ عقدا مع صاحب العقار او موافقة منه مسجلة لدى الكاتب العدل, او ترخيصا من الادارة المختصة اذا كانت اللوحة الاعلانية ستوضع في الاملاك العامة. شرط ان لا تتضمن بنودا مخالفة لهذا المرسوم. 7­ ثلاث نسخ عن خريطة الموقع بمقياس 1/100 وعن خريطة اللوحة الاعلانية بمقياس 1/20 تبين فيها قياسات اللوحة وعلوها عن الارض وطريقة تثبيتها والمواد المصنوعة منها. 8­ ثلاث نسخ عن مصور واجهة البناء بمقياس 1/50 تظهر فيه خطوط البناء وكيفية تركيب الاعلان عليه. 9­ صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة المحيطة, مع وجوب لحظ الموقع الفعلي للوحة على الصورة. ب­ بالنسبة للمركبات موضوع الفقرة (14) من المادة الثانية من هذا المرسوم: 1­ اسم وصفة مقدمه وعنوانه الكامل ورقم هاتفه في حال توافره والنطاق البلدي المنوي تجول المركبة فيه. 2­ صورة عن رخصة سير المركبة. 3­ بوليصة تأمين للمركبة ضد الغير. 4­ تعهد منظم لدى الكاتب العدل بالتقيد بنص الفقرة (3) من البند (2) من المادة 43 من القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير). يرفض كل طلب لا يكون مستوفيا جميع الشروط المطلوبة بموجب هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير الماليةَ الامضاء: جورج قرم وزير الشؤون البلدية والقرويةَ الامضاء: ميشال المر وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير السياحةَ الامضاء: ارثيور نظريان

Related

More from the same year.

1999