All legislation

مرسوم Decree No. 10742 06/09/2003

Unofficial English title

Transfer of Mr. Charbel Estephan to the Embassy of Lebanon in Khartoum and his appointment as ambassador extraordinary

Official title, in Arabic نقل السيد شربل اسطفان الى سفارة لبنان في الخرطوم وتعيينه سفيرا فوق العادة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10742 of 6 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 44 of 18 Sep 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10742
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4958-4959
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10742 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 739 تاريخ 30/08/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد شربل اسطفان (رقمه المالي 127/1), المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية, إلى سفارة لبنان في الخرطوم, وعين رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية السودان, دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر), على أن يتقاضى السيد اسطفان الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998), مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2003