المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خضر حسين الراعي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صيدا ـ ساحة النجمة ـ بناية البربير ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 10752 06/09/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد خضر حسين الراعي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 10752 of 6 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 44 of 18 Sep 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خضر
حسين الراعي, المسجل برقم 11032/م تاريخ
09/11/2002, والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها, للعام 2003 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خضر حسين
الراعي, المسجل برقم 11032/م تاريخ 09/11/2002,
والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها, للعام 2003 .
بناء على المرسوم رقم 8415 تاريخ 08/08/2002
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خضر حسين الراعي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صيدا ـ ساحة النجمة ـ بناية البربير ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود
Related