المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الى /15000/ ل.ل (خمسة عشر الف ليرة لبنانية) اعتبارا من 1/1/1988 .
مرسوم Decree No. 2781 14/10/1992
Unofficial English title
Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء خلال الاعوام 1988-1989-1990
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2781 of 14 Oct 1992. Published in Official Gazette issue 44 of 29 Oct 1992. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الى /15000/ ل.ل (خمسة عشر الف ليرة لبنانية) اعتبارا من 1/1/1988 .
مادة 2: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الى /25000/ ل.ل (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) اعتبارا من 1/10/1988 .
مادة 3: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الى /45000/ ل.ل (خمسة واربعون الف ليرة لبنانية) اعتبارا من 30/06/1989 .
مادة 4: تحول سلسلة رواتب مستخدمي مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية (الملاك المحدد بموجب المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970) وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة وعلى ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 5: يعطى المتعاقدون في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير وذلك اعتبارا من التاريخ الذي استفاد فيه المستخدمون من تلك الزيادة, مع التقيد بالاحكام المتعلقة بالمتعاقدين والاجراء المنصوص عليها في المرسوم رقم 4842 تاريخ 21/5/1988 والمرسوم رقم 65 تاريخ 12/1/1989 والقانون رقم 2 تاريخ 27/3/1990 . من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وعند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول وزير المالية الامضاء: اسعد دياب
Related