المادة 4
مادة 4: تتكون ايرادات صندوق الاسعاف : 1- من بدلات الاشتراك 2- من الاعانات التي يقدمها فخامة رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. 3- من الاعانات الاخرى ولا يجوز قبولها الا بقرار من اللجنة
مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 Repealed ملغى
Article 4 of Decree No. 7219 of 21 Oct 1946. Published in Official Gazette issue 44 of 30 Oct 1946. Status: repealed.
مادة 4: تتكون ايرادات صندوق الاسعاف : 1- من بدلات الاشتراك 2- من الاعانات التي يقدمها فخامة رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. 3- من الاعانات الاخرى ولا يجوز قبولها الا بقرار من اللجنة
المادة 4 من مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/193744/article/4/