المادة 15
لا يمكن الترخيص لاية مؤسسة او جمعية باصدار اي نوع من اوراق اليانصيب الا بعد موافقة اللجنة.
مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 15 of Legislative decree No. 142 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
لا يمكن الترخيص لاية مؤسسة او جمعية باصدار اي نوع من اوراق اليانصيب الا بعد موافقة اللجنة.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193759/article/15/