Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

لا يمكن الترخيص لاية مؤسسة او جمعية باصدار اي نوع من اوراق اليانصيب الا بعد موافقة اللجنة.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193759/article/15/