المادة 7
مادة 7: ينظم المحافظ جوازات السفر للبنانيين ويوقعها باسم رئيس الجمهورية اللبنانية. اما فيما يتعلق باللبنانيين في الخارج فتخول البعثات اللبنانية صلاحية تسليمهم, بناء على طلبهم, جوازات سفر بعد التثبت من جنسيتهم اللبنانية بموجب مستندات قانونية
مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 7 of Legislative decree No. 162 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: ينظم المحافظ جوازات السفر للبنانيين ويوقعها باسم رئيس الجمهورية اللبنانية. اما فيما يتعلق باللبنانيين في الخارج فتخول البعثات اللبنانية صلاحية تسليمهم, بناء على طلبهم, جوازات سفر بعد التثبت من جنسيتهم اللبنانية بموجب مستندات قانونية
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193760/article/7/