Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: ينظم المحافظ جوازات السفر للبنانيين ويوقعها باسم رئيس الجمهورية اللبنانية. اما فيما يتعلق باللبنانيين في الخارج فتخول البعثات اللبنانية صلاحية تسليمهم, بناء على طلبهم, جوازات سفر بعد التثبت من جنسيتهم اللبنانية بموجب مستندات قانونية

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193760/article/7/