The whole text

نظام الأوسمة No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Legislative decree No. 122 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

يجب ان يرفق كل ترشيح بخلاصة عن السجل العدلي يرجع تاريخه الى اقل من ثلاثة اشهر وبالاسباب المبررة التي لا تترك مجالا للشك في استحقاق المرشح. وعندما يتعلق الامر باقتراح ترفيع فيفرض بالمرشح ان يكون قد حصل, اعتبارا من ترفيعه الاخير, على مبرر على الاقل يؤخذ بعين الاعتبار علاوة على المبررات التي اعتمدت في منحه الوسام او في ترفيعه السابق وبالاضافة الى ذلك يقتضي ان يكون الاقتراح المسند الى الاقدمية في خدمة الدولة او احدى المؤسسات العامة الكبرى مرفقا ببيان عن هذه الخدمات وعن العلامات المسلكية والعقوبات التي استهدف لها المرشح.

ويعفى من تقديم السجل العدلي المرشح الذي لا يزال في خدمة الادارة ان الاقدمية في العمل وحدها لا تشكل ابدا مبررا كافيا.

وان تقدير الاستحقاق هي من صلاحية مجلس الاوسمة ويعود القرار النهائي لرئيس الجمهورية وفقا لمنطوق هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 22 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/22/