The whole text

نظام الأوسمة No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Legislative decree No. 122 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

1 - لا يمكن لاحد ان يعين او يرفع في الدرجات العادية لوسام الاستحقاق اللبناني وفقا لاحكام الفقرة ج من المادة السادسة والعشرين ان لم يكن قد خدم الدولة او احدى المؤسسات العامة الكبرى المدة المحددة في الجدول التالي:

الفئات الادارية للموظفين او من عائلتهم لكي يرشح لنيل وسام الاستحقاق اللبناني.

الدرجة الاولى:

الفئة الاولى وما فوق - الفئات الثانية والثالثة والرابعة 30 سنة.

الفنيون اللبنانيون الذين يمارسون وظائف تتطلب شهادة عليا: 20 سنة.

الدرجة الثانية:

الفئات الثانية والثالثة والرابعة: 25 سنة.

الفنيون اللبنانيون الذين يمارسون وظائف تتطلب شهادات عليا: 15 سنة.

الدرجة الثالثة:

الفئتين الثالثة والرابعة: 20 سنة.

الفنيون اللبنانيون الذين يمارسون وظائف تتطلب شهادة عليا: 10 سنوات.

الدرجة الرابعة:

الفئة الرابعة: 15 سنة.

2 - ايا كانت الفئة التي ينتمون اليها، فان جميع المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفقرتين أ - و - ب من المادة السادسة والعشرين يمكن ترشيحهم للحصول على وسام الاستحقاق اللبناني دون شرط الاقدمية في الخدمة.

المادة 29 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/29/