The whole text

نظام الأوسمة No repeal recorded

المادة 48

Article 48 of Legislative decree No. 122 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 48

Amended 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

يمنح وسام النسر للطيران لرجال سلاح الطيران الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية:

1 - على اثر اعمال فردية:

آ - اذا كانوا حائرين على وسام الحرب او

ب - اذا كانوا قد قاموا باعمال باهرة ايام السلم او اثناء الحرب :

- كمساندة القوات البرية.

- خرق تطويق.

- اتلاف معدات العد واسقاط طائرة عدوة.

- العودة بطائرة مصابة بعطب للقاعدة عقب معارك او نتيجة عطل فني.

- وغير ذلك من اعمال يترك امر تقديرها لقائد الجيش.

2 - تقديرا للقيام ببعض الخدمات :

أ - لقائد سلاح الطيران شرط ان يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة هذا السلاح مدة لا تقل عن عن اربع سنوات .

ب - لقائد قاعدة جوية شرط ان يكون قد مارس بالفعل قيادة قاعدة مدة لا تقل عن عن ثماني سنوات.

ج - بصورة مكافأة لرجال سلاح الطيران, عادة لحسن سلوكهم, لاجتهادهم, ولاخلاصهم ونشاطهم شرط ان يكون العسكري المرشح قد اتم على الاقل خمس عشرة سنة خدمة, منها عشر سنوات في سلاح الطيران.

د - للفنيين او للمستشارين الملحقين بالسلاح والذين انتهت مدة تعاقدهم شرط ان لا تقل هذه عن سنتين.

ه - لاساتذة واطباء مدرسة الطيران شرط ان لا تقل مدة خدمتهم عن ثماني سنوات.

و - للموظفين المدنيين والعمال الاختصاصيين في السلاح الذين تميزوا بحسن سلوكهم, شرط ان لا تقل مدة عن عشرين سنة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/08/1971

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/08/1971 · Replaced by مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, art. 2 · the Lebanese University's text

    يمنح وسام النسر للطيران لرجال سلاح الطيران الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية:

    1 - على اثر اعمال فردية:

    آ - اذا كانوا حائرين على وسام الحرب او

    ب - اذا كانوا قد قاموا باعمال باهرة ايام السلم او اثناء الحرب :

    - كمساندة القوات البرية.

    - خرق تطويق.

    - اتلاف معدات العد واسقاط طائرة عدوة.

    - العودة بطائرة مصابة بعطب للقاعدة عقب معارك او نتيجة عطل فني.

    - وغير ذلك من اعمال يترك امر تقديرها لقائد الجيش.

    2 - تقديرا للقيام ببعض الخدمات :

    أ - لقائد سلاح الطيران شرط ان يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة هذا السلاح مدة لا تقل عن عن اربع سنوات .

    ب - لقائد قاعدة جوية شرط ان يكون قد مارس بالفعل قيادة قاعدة مدة لا تقل عن عن ثماني سنوات.

    ج - بصورة مكافأة لرجال سلاح الطيران, عادة لحسن سلوكهم, لاجتهادهم, ولاخلاصهم ونشاطهم شرط ان يكون العسكري المرشح قد اتم على الاقل خمس عشرة سنة خدمة, منها عشر سنوات في سلاح الطيران.

    د - للفنيين او للمستشارين الملحقين بالسلاح والذين انتهت مدة تعاقدهم شرط ان لا تقل هذه عن سنتين.

    ه - لاساتذة واطباء مدرسة الطيران شرط ان لا تقل مدة خدمتهم عن ثماني سنوات.

    و - للموظفين المدنيين والعمال الاختصاصيين في السلاح الذين تميزوا بحسن سلوكهم, شرط ان لا تقل مدة عن عشرين سنة.

المادة 48 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/48/