المادة 37
اذا استعمل في المعمل الرصاص او الزرنيخ او اية مادة سامة على وجه ينبعث منه الدخان او الغبار يجب الامتناع عن تناول الطعام او الشراب في القسم الذي تستعمل فيه المواد المذكورة ولوزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن.
مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 Repealed ملغى
Article 37 of Decree No. 6341 of 24 Oct 1951. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Oct 1951. Status: repealed.
اذا استعمل في المعمل الرصاص او الزرنيخ او اية مادة سامة على وجه ينبعث منه الدخان او الغبار يجب الامتناع عن تناول الطعام او الشراب في القسم الذي تستعمل فيه المواد المذكورة ولوزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن.
المادة 37 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/193770/article/37/