المادة 37
اذا استعمل في المعمل الرصاص او الزرنيخ او اية مادة سامة على وجه ينبعث منه الدخان او الغبار يجب الامتناع عن تناول الطعام او الشراب في القسم الذي تستعمل فيه المواد المذكورة ولوزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن.
مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 ملغى ملغى
المادة 37 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/1951. الحالة: ملغى.
اذا استعمل في المعمل الرصاص او الزرنيخ او اية مادة سامة على وجه ينبعث منه الدخان او الغبار يجب الامتناع عن تناول الطعام او الشراب في القسم الذي تستعمل فيه المواد المذكورة ولوزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن.
المادة 37 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/193770/article/37/