The whole text

مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Decree No. 16436 of 25 May 1964. Published in Official Gazette issue 45 of 4 Jun 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

مادة 21: يفرض في رئيس مختبر المستوصف المركزي ان يكون: - طبيبا او صيدليا مجازا بممارسة او بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة تخصص جامعية في العلوم المخبرية على ان لا تقل مدة التخصص عن سنتين للطبيب وثلاث سنوات للصيدلي.

المادة 21 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/193806/article/21/