All legislation

مرسوم Decree No. 14430 02/05/1970

Unofficial English title

Ratifying the temporary positions system in the Directorate General of Vocational and Technical Education

Official title, in Arabic تصديق نظام الوظائف المؤقتة في مديرية التعليم المهني والتقني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14430 of 2 May 1970. Published in Official Gazette issue 45 of 4 Jun 1970. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14430
Date
02/05/1970
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1970, p. 900-901
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14430 تاريخ 02/05/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 17304 تاريخ 23 ايلول 1957 القاضي باحداث وظائف مؤقتة في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (مديرية التعليم المهني والتقني)

بناء على القانون رقم 35/67 الصادر بتاريخ 18/5/1967 القاضي بتطبيق سلسلة رواتب الملاك الاداري العام على موظفي الملاكات الفنية والخاصة الذين بلغوا القمة في فئتهم,

وتعديل راتب الدرجة الاولى لبعض الوظائف الفنية في الفئة الثانية ولا سيما المادة الثالثة منه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما احكام المادة 76 منه

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 كانون الثاني 1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق نظام الوظائف المؤقتة في مدرسة الصنائع والفنون ومدرسة بيروت المهنية في مديرية التعليم المهني والتقني المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: مع مراعاة احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17107 تاريخ 12/8/1964 يثابر الموظفون المؤقتون الذين بلغوا القمة في اعلى فئة في ملاكهم على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبهم توازي قيمة الدرجة المعادلة لراتبهم في الملاك المؤقت.

المادة 3

مادة 3: يستفيد الموظفون الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا المرسوم من احكام المادة الثانية من هذا المرسوم, وذلك منذ تاريخ بلوغهم القمة في راتبهم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1539 تاريخ 12/9/1969. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

Related

More from the same year.

1970