All legislation

مرسوم Decree No. 3911 26/09/2000

Unofficial English title

Considering the works of the project to build drinking water tanks in the Shbatin, Douma, Masrah, Dahr Abi Yaghi and Zan real estate areas as public utilities, and approving the layout of access roads to drinking water tanks in the Ajdabra, Masrah, Dahr Abi Yaghi, Kfarhatna and Deir Bella real estate areas (North Governorate -

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشرب في مناطق شبطين, دوما, مسرح, ضهر ابي ياغي وزان العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طرق الوصول الى خزانات لمياه الشرب في مناطق اجدبرا, مسرح, ضهر ابي ياغي, كفرحتنا, دير بلا العقارية (محافظة الشمال -

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3911 of 26 Sep 2000. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Oct 2000. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3911
Date
26/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3741
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3911 تاريخ 26/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 274/2000/أ تاريخ 15/03/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشرب في مناطق شبطين, دوما, مسرح, ضهر ابي ياغي, زان العقارية (محافظة الشمال­ قضاء البترون) المبينة باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طرق الوصول الى خزانات لمياه الشرب في مناطق اجدبرا, مسرح, ضهر ابي ياغي, كفرحتنا, دير بلا العقارية المبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي

Related

More from the same year.

2000