المادة 4
مادة 4: تحدد اسعار بيع السكر والارز بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني. كما ان اصول توزيع الكميات المصرح عنها وفاقا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم واثمان بيعها, تحدد بموجب قرارات من وزير الاقتصاد الوطني.
مرسوم رقم 10307 تاريخ 03/11/1947 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 10307 of 3 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1947. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد اسعار بيع السكر والارز بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني. كما ان اصول توزيع الكميات المصرح عنها وفاقا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم واثمان بيعها, تحدد بموجب قرارات من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 4 من مرسوم رقم 10307 تاريخ 03/11/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/193915/article/4/