المادة 4
مادة 4: تحدد اسعار بيع السكر والارز بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني. كما ان اصول توزيع الكميات المصرح عنها وفاقا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم واثمان بيعها, تحدد بموجب قرارات من وزير الاقتصاد الوطني.
مرسوم رقم 10307 تاريخ 03/11/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 10307 تاريخ 03/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد اسعار بيع السكر والارز بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني. كما ان اصول توزيع الكميات المصرح عنها وفاقا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم واثمان بيعها, تحدد بموجب قرارات من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 4 من مرسوم رقم 10307 تاريخ 03/11/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/193915/article/4/