المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 19 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 13078 تاريخ 19/09/1998 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 13078 of 19 Sep 1998. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Oct 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 19 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 13078 تاريخ 19/09/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/194012/article/2/