المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 19 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 13078 تاريخ 19/09/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 13078 تاريخ 19/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 08/10/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 19 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 13078 تاريخ 19/09/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/194012/article/2/