The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 152 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 2

مادة 2: تشمل صلاحية الهيئة العليا للتأديب : 1- جميع فئات وانواع موظفي الادارات العامة باستثناء الفئات التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها: أ- رئيسي واعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. ب - القضاة. ج- رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية, والموظفين المدنيين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام. 2- جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي المؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات . 3- جميع فئات وانواع موظفي البلديات .

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194083/article/2/