Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: تشمل صلاحية الهيئة العليا للتأديب : 1- جميع فئات وانواع موظفي الادارات العامة باستثناء الفئات التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها: أ- رئيسي واعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. ب - القضاة. ج- رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية, والموظفين المدنيين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام. 2- جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي المؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات . 3- جميع فئات وانواع موظفي البلديات .

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194083/article/2/