المادة 1
مادة 1: تعتبر وتبقى موادا تنظيمية, وان وردت بنصوص ذات صفة تشريعية غير صادرة عن المجلس النيابي, المواضيع غير التشريعية بطبيعتها ومنها عدد الغرف والاقسام في المحاكم.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 161 16/09/1983
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعادة الطابع التنظيمي لبعض المواضيع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 161 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعتبر وتبقى موادا تنظيمية, وان وردت بنصوص ذات صفة تشريعية غير صادرة عن المجلس النيابي, المواضيع غير التشريعية بطبيعتها ومنها عدد الغرف والاقسام في المحاكم.
مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى المواضيع التالية: - المواد المحفوظة للمشترع بموجب الدستور. - القيود على الحريات العامة بما في ذلك فرض الارتفاقات ونزع الملكية والحد منها بالاستملاك او المصادرة. - العقوبات التأديبية. - مساهمات الدولة في مشاريع ترتب اعباء على الخزينة.
مادة 3: للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ان تضع وتعدل الرواتب في الادارات العامة التابعة للدولة. وللحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ولمدة لا تتعدى 31/12/1984 , ان تضع وتعدل الملاكات العامة التابعة للدولة.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان
Related