The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Legislative decree No. 128 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: يلغى البند 3 من المادة 78 من قانون رقم 76/67 المعدل بالمادة 17 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/1975 ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- يجب ان تزود سيارات التاكسي ويعنى بها سيارات السياحة العمومية التي لا تعمل على خط سير منتظم ولا تنقل الركاب على اساس اجرة محددة للراكب الواحد, بعداد (تكسيمتر) يسجل اجرة النقل التي يتوجب على الراكب دفعها, وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية مواصفات هذا العداد وشروط تركيبه ومراقبته والمهل المعطاة لاصحاب السيارات السياحية العمومية لتجهيز سياراتهم بالعداد المذكور.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194085/article/8/