The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Legislative decree No. 151 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 23 / 1985 )

مصلحة اصلاح الاحداث المنحرفين: يرأس هذه المصلحة موظف يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بالاختيار من بين:

1- الاشخاص الحائزين على شهادة دكتوراه في العلوم الاجتماعية.

2- موظف اداري من الفئة الثانية يكون حائزا على اجازة في الحقوق او في العلوم الاجتماعية او الجنائية, ومارس هذه الوظفية ثلاث سنوات على الاقل.

تنظم المصلحة وتحدد سائر مهامها وصلاحياتها وملاك موظفيها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/30/