The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Legislative decree No. 136 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

يتوجب على كل صاحب عمل او ممثله ان يصرح عن كل طارىء عمل يصيب اجيره. يقدم التصريح الى قلم مجلس العمل التحكيمي ذي الصلاحية في المنطقة التي وقع فيها الحادث , في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ وقوعه ويدون في سجل خاص معد لهذه الغاية. يجب ان يذكر في التصريح:

- اسم الاجير المصاب ومحل اقامته واجره الاخير وجنسيته.

- اسم صاحب العمل ومحل اقامته.

- مكان حصول الحادث .

- نوعية الاصابة وطبيعتها وظروفها.

يرفق بالتصريح شهادة طبية يذكر فيها حالة الاجير المصاب والنتائج المترقبة للاصابة والتاريخ الذي يمكن اعطاء تقرير نهائي بها.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194093/article/24/