The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 107 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

لا يحق لاحد ان يمارس مهنة مراقب صحي في لبنان الا بعد الحصول على اجازة من وزارة الصحة العامة مستندة على الاتي:

1- ان يكون من التابعية اللبنانية.

2- ان يتقدم بسجل عدلي يثبت انه غير محكوم بجناية شائنة, كما هو معروف عنها في نظام الموظفين.

3- ان يتقدم بصورة طبق الاصل عن المستندات المبينة في المادة الثامنة اعلاه.

4- ان ينجح في امتحان كفاءة تجريه وزارة الصحة العامة - مصلحة الهندسة الصحية بواسطة لجنة خاصة برئاسة رئيس المصلحة وعضوية اربعة من الموظفين الفنيين من الفئة الثالثة على الاقل, اثنان منهم من مصلحة الهندسة الصحية واثنان منهم من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194104/article/10/